المســــــــــــؤولية المــــــــــدنية للطــــــــــبيب
الفصـــــــــل الأول: المســــــــــــؤولية المــــــــــدنية للطــــــــــبيب
تنص المادة 124 قانون مدني جزائري << كل عمل أي كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض>>.و يقصد بالمسؤولية المدنية بوجه عام المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ﺫمة المسؤول وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقدا يربطه بالمتضرر، فتكون مسؤوليته عقدية يحكمها و يحدد مداها من جهة، و القواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية من جهة أخرى، و قد يكون مصدر هذا الالتزام القانون في صورة تكاليف عامة كالتزام بعدم مجاوزة سرعة معينة عند قيادة سيارة (1).
أما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للطبيب فهي عبارة عن تعويض المريض كما حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب الخطأ الطبي و الدعوى المدنية التي يرفعها المتضرر أو ذووه هي وسيلة الحصول على التعويض و قد قسمت المسؤولية المدنية للطبيب إلى مسؤولية عقدية و التي سنتناولها في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فيتضمن المسؤولية التقصيرية.1- د/ عبد الحميد الشواربي –مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات-منشأة النشر للمعارف بالإسكندرية 1998-ص:18.المبحث الأول: المسؤولية العقدية للطبيبيترتب على العقد إنشاء التزامات تقع على كاهل كل من طرفيه، و القوة الملزمة للعقد تقضي بان يقوم كل طرف بتنفيذ التزامه العقدي، فان لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزامه عينا، و طلبه الدائن أجبر المدين على تنفيذه، فالأصل هو التنفيذ العيني حيث تنص المادة 164 من القانون المدني الجزائري: يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180و 181 على تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا(1).هذا فيما يخص المسؤولية العقدية بصفة عامة، أما فيما يتعلق بالمسؤولية العقدية للطبيب نجد بأنها طرحت لأول مرة في قرار محكمة النقض الفرنسية الذي صدر عام 1936 م حيث جاء فيه << ينعقد بين الطبيب و عميله عقد حقيقي…..و إن خرق هذا الالتزام العقدي، و إن كان غير إرادي، يجازي بمسؤولية من الطبيعة ذاتها، أي عقدية أيضا >>(2).
هذا الحكم وضع المريض و طبيبه وجها لوجه و على قدم المساواة، و التزام المريض التزاما تعاقديا بأتعاب الطبيب.و عليه سنتطرق في هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب:الأول يتضمن الطبيعة القانونية للعقد الطبي و الثاني يتمثل في الشروط اللازمة لتوفر العقد الطبي و الثالث يتعلق بالآثار القانونية للعقد الطبي.المطلب الأول: الطبيعة القانونية للعقد الطبي:انه من الصعب تحديد الطبيعة القانونية للعقد الطبي مادام القانون المدني لا يتضمن أحكام خاصة به، و لا يمكن مماثلته بالعقود المعروفة فبالتالي العقد الطبي هو عقد غير1- القانون المدني الجزائري، أمر رقم 75-58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني معدل و متمم.
2- المجموعة المتخصصة للمهنيين- المسؤولية الطبية ج 1 – منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، لبنان -2000 ص126.مسمى تتطرق خصائصه إلى معرفة التزام الطبيب في مواجهة المريض (1) غير أنه سنتعرض لطبيعة هذا العقد من حيث انه عقد شخصي و مستمر و عقد ملزم لجانبين و أخيرا عقد مدني قابل للإبطال وذلك من خلال ثلاثة فروع تباعا.
الفرع الأول: العقد الطبي هو عقد شخصي و مستمر.يقوم العقد على الاعتبار الشخصي ذلك أن المريض عندما يختار طبيبه يراعي في ذلك مؤهلاته و صفاته، و هدا طبيعي لان عقد العلاج هو عقد تراعى فيه شخصية المتعاقد، لهذا فلا يمكن أن تهدر تلك الشخصية عندما نقارن مسلك صاحبها بالمسلك الواجب لتقدير أعماله، لهذا نجد انه يجب الاخد بعين الاعتبار الصفات الشخصية و نضيفها إلى الظروف الخارجية، و ليس معنى ذلك أن نأخذ كافة الاعتبارات الشخصية المتعلقة بشخص المسؤول و إنما نكتفي بالعوامل الشخصية التي لها صلة وثيقة بمهنة الطبيب و مركزه في تلك المهنة، فيختار المريض الطبيب نسبة لكفاءته العلمية الحقيقة و نظرا أيضا للثقة الموضوعة في هذا الطبيب حتى يطمئن لأوامره و تعليماته و نستبعد الحالات الخاصة أين يكون هذا الاختيار حاصلا عن نائب المريض أو عن رب العمل أو عن المستشفى، و يعتبر العقد الطبي عقدا مستمرا لكونه يتحقق خلال عدة مراحل مرتبطة و منشئة لالتزامات جديدة يتحلى بها كل من المريض و الطبيب، لكن عند قيام العقد الطبي فالطبيب يلتزم بألا يتخلى عن التزامه. و أن يبذل العناية الكافية، و أن لا ينقطع الطبيب عن معالجة المريض إلا إذا كان له مبررا مسوغا قانونيا.1- المجموعة المتخصصة للمهنيين:المرجع السابق ص 128
الفرع الثاني: العقد الطبي هو عقد ملزم لجانبين:تنص المادة 106من القانون المدني الجزائري على أنه << العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين و للأسباب التي يقررها القانون>>(1)كما نصت المادة 107 من نفس القانون على أنه:<< يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه و بحسن نية>> و طبقا لهذه المواد فان الطبيب عندما يعرض خدماته على المرضى يعد موجبا، فان استجاب المريض لهذا الإيجاب و قبله انعقد العقد بينهما و بالتالي يكون الطبيب ملزما بتزويد مريضه بالعلاج و العناية اللازمتين، و في المقابل يكون المريض ملزما بدفع المال، و هو مقابل هذه الخدمة، كما قد تكون هذه الخدمة مجانية و كل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى ميلاد المسؤولية العقدية (2) و هذا ما نصت عليه المادة 124 من القانون المدني الجزائري:<< كل عمل أي كان، يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض >>.ادن فالطبيب و المريض يتبادلان الالتزامات، بحيث يلتزم الطبيب ببذل العناية و المراقبة، و المريض يلتزم بالوفاء و دفع الأجرة، و بالتالي فهو عقد معاوضة لأن كل من الطرفين يحصل على مقابل ما يقدمه، مع أن لفظ الأجر غير مستساغ، لان صحة المريض في الواقع لا تقدر بثمن، لذلك عوض هذا المصطلح بكلمة أتعاب و هذا هو الأرجح.و تنص المادة 211 من قانون حماية الصحة على أن: << تحدد عن طريق التنظيم أسعار الأعمال التي يؤديها الأطباء و جراحو الأسنان و الصيادلة(3)>> و الحق (4) في العلاج يأتي على رأس الحقوق نتيجة لم له من أهمية اجتماعية فيتدخل الطبيب كلما حصلت الضرورة دون أن يقتض مسبقا أي أجر مثاله حالة التسخير المنصوص عليها في المادة 210 من قانون الصحة التي تنص على: << يتعين الأطباء و جراحي الأسنان و الصيادلة أن يمتثلوا لأوامر التستير التي تصدرها السلطة العمومية مع مراعاة أحكام المادة 206>>.1- المجموعة المتخصصة للمهنيين، المرجع السابق من ص 126-127.
2- المجموعة المتخصصة للمهنيين، المرجع السابق ص 128
3- القانون رقم 85/05 المتضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها الصادرة في 17/02/1985 الجريدة الرسمية العدد8.
4- الحق في العلاج هو حق دستوري لكل مواطن يحمل الجنسية الجزائرية و هدا في إطار ما يسمى دستوريا بحماية الصحة العمومية.
الفرع الثالث: العقد الطبي هو عقد مدني قابل للإبطال:بما أن العقد الطبي هو عقد مدني لا يمكنه أبدا أن يتصف بالصفة التجارية و ذلك لان الطبيب أو حتى المستشفيات قد تقدم خدماتها مجانا و الغاية منها معالجة المريض بالدرجة الأولى ليس أكثر، حيث تنص المادة 211 من قانون الصحة على انه: << تحدد عن طريق التنظيم أسعار الأعمال الطبية التي يؤديها الطبيب، و جراحو الأسنان و الصيادلة و يعاقب كل من لم يحترم هذه الأسعار طبقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل>>.
و بما أن العقد الطبي يعتبر ملزما للجانبين، فالمبدأ هو أن هذا الالتزام هو التزام ببذل عناية، بمعنى أن الطبيب يلزم عليه أن يعتني بالمريض عناية كافية و أن يصف له من وسائل العلاج ما يرجى به شفاؤه من مرضه.و أما الاستثناء فهو التزام الطبيب بتحقيق نتيجة(1) أما المريض فعليه الالتزام بالوفاء و الاستماع للأوامر و دفع الأجرة.
و يبقى العقد الطبي ملزم لجانبين فيحق لكل من الطبيب أو المريض أن يطلب الإبطال إذا أخل أحدهما بالتزامه في تنفيذ العقد و لكن يجب أن يكون الفسخ من طرف الطبيب لا يسبب أي خطر بالنسبة للمريض. و إذا كان العقد الطبي عقد معاوضة و عقد شخصي و كذلك هو عقد مدني قابل للإبطال فما هي شروط العقد الطبي؟ هذا ما سنتناوله في المطلب الثاني.المطلب الثاني: شروط العقد الطبي:
العقد هو أهم مصدر حيث ينشأ لوحده أغلبية الالتزامات حيث يعرفه القانون المدني في مادته 54 قانون مدني جزائري على انه: << اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة1- الدكتور عبد السلام التو نجي: المسؤولية المدنية للطبيب دار المعارف لبنان، 1972، ص265-266.أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما>> ادن العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء آثار قانونية و من ثمة فالتصرف القانوني الذي ينشأ من إرادة واحدة كالوصية أو الوعد بجائزة لا يعتبر عقد، فالعقد الطبي هو عقد بمعنى الكلمة يقع بين المريض و طبيبه فهو اتفاق إرادي يعبر من خلاله المريض على قبوله العلاج، و الطبيب على منحه هذا العلاج و حتى يرتب أثاره القانونية يجب على العقد الطبي احترام شروط إبرام العقود و هي ما سنبينها في أربعة فروع، بحيث نتناول الأهلية من خلال الفرع الأول، و الرضا في الفرع الثاني، على أن نتناول المحل في الفرع الثالث، أما الفرع الرابع سنخصصه للسبب.
الفرع الأول: الأهلية
كما أنها لا تحتاج إلى شكل معين عملا بمبدأ رضائية العقود فللفرد الحرية الكاملة في أن يتعاقد وفقا لما يريده و بالشروط التي يختارها كما انه حر في الأخد بالتنظيم الشرعي الذي يكون عادة عن طريق القواعد المفسرة أو المكملة لإرادة الطرفين.و لكي يتوفر الرضا في العقد لابد أن توجد الإرادة في كل من الطرفين، و الإرادة يقصد بها أن يكون الشخص مدركا لما هو مقدم عليه، لذا ربط القانون بين الإدراك و التمييز، بناءا على نص المادة 78 قانون مدني:<< كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم قانوني>> و ينبغي من حيث هذا المبدأ أن يصدر الرضا من المريض نفسه، طالما انه في حالة تسمح له بذلك و أن رضاه يعتد به قانونيا(1) أما إذا كان في حالة لا تسمح له القيام بذلك، أي في التعبير عن رضاه- الدكتور/ محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية، المسؤولية المدنية لكل من الأطباء و الجراحين و أطباء الأسنان، منشأة الناشر للمعارف بالإسكندرية 1999م ص 34.طبيب معين لاتقاده أو علاجه في ساعة معينة من الزمان لا يوجد فيها غيره(1) و كذلك وجود المريض في حالة خطرة تستدعي التدخل السريع و الفوري من قبل الطبيب الحاضر أو المتخصص و إذا كان المريض لا يتمتع بالأهلية الكاملة، فانه يعتد برضا ممثليه القانونيين أو أهله الاقربين حيث تنص المادة 44 قانون مدني جزائري: << يخضع فاقد الأهلية و ناقصها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون>>.
و يمكن الاستغناء عن رضا المريض في الوضع الذي تقتضي فيه حالته التدخل السريع، و عدم انتظار أخد رأيه أو رأي الممثلين و الأقرباء و مثالنا على ذلك كمن هو في حالة حادث، و يثور الأمر أيضا عند إجراء العمليات الجراحية حيث تقتضي الضرورة أحيانا إجراء عملية جراحية أخرى ملازمة و لا تحتمل الانتظار(2).
أما عن أهلية الطبيب فيشترط بالإضافة أن يكون متمتعا بالكفاءة العلمية و الشرعية و هذا ما جاء طبقا للمادة 154 من قانون الحماية الصحية و ترقيتها، التي تتعلق بشروط الجنسية و الشهادة العلمية و الترخيص من وزارة الصحة.ا
لفرع الثاني: الرضا
إن العقد يتم بمجرد تطابق إرادتين و هذا طبقا لمبدأ رضائية العقود و لكي يوجد التراضي لابد من وجود إرادة لدى كل من طرفي العقد إرادة أولى توجب و هي الإيجاب و إرادة ثانية تقبل و هي القبول فالإيجاب هو العرض الموجه من شخص محدد إلى شخص آخر أو عدة أشخاص آخرين بقصد إبرام عقد معين، أما القبول هو تعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب يثير موافقته على الإيجاب و يؤدي القبول إلى إتمام العقد متى وصل إلى علم الموجب و كان الإيجاب لازال قائما فتوافق الإرادتين إذن هو ما يعبر عنه بالتراضي، و هو أساس العقد و المادة 59 قانون مدني جزائري تعرف الرضا بتبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما، في العقد الطبي يجب على الطبيب1- د / محمد حسين منصور: المرجع السابق ص 35.
2- د / محمد حسين منصور: المرجع السابق ص 39.أن يحيط المريض صحيحا، و إلا كان الطبيب مسؤولا عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخله، و لو لم يرتكب خطأ في عمله(1) لكنه لا يسال عن تلك النتائج قليلة الاحتمال، و التي يكون وقوعها نادرا عمليا و يصعب على الطبيب توقعها، المفروض إذا أن عملية الإعلام تقتضي أن تكون المعلومات مستوعبة من المريض، و إلا كان الرضا مشوب بعيب.
و مثال ذلك أن الطبيب يسأل عن الرحيل المبكر للمريض من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية و ما ينتج عن ذلك من أضرار حيث كان ذلك ينبغي على الطبيب الحصول كتابة من المريض على ما يثبت رفقته البقاء(2).يلتزم الطبيب بإعطاء التفاصيل الكافية للمريض و ذلك باحاطته علما بطبيعة العلاج و مخاطر العملية الجراحية و الا كان مسؤولا عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخله و لو لم يرتكب خطأ في عمله، فالطبيب الذي استخدم مادة معينة لعلاج عين مريض رغم ما بها من حساسية خاصة يمكن أن تتعارض مع استخدام هذه المادة الفعالة فيترتب على ذلك فقد المريض لعينه، يعتبر مسؤولا رغم فعالية المادة المستخدمة من جهة و عدم ارتكابه أي خطأ أو إهمال في العمل العلاجي من جهة أخرى، لأنه لم يحط المريض علما بمدى الخطورة المحتملة لاستخدام المادة المذكورة حتى يكون على بينة بذلك و يقرر بحرية قبول العلاج من عدمه. لاسيما أن الأمر يعد ذا حيوية خاصة بالنسبة له لأنه لا يرى إلا بهذه العين المفقودة نظرا لسبق فقده الأخرى، و من ثم فان تقدير مدى خطورة العلاج بالنسبة له يأخذ أهمية كبرى(3).غير انه لا يلتزم الطبيب بإعطاء كل التفاصيل الفنية، التي يستطيع استيعابها علميا، ذلك فيما يتعلق بنتائج المرض أو طرق العلاج المستخدمة، كان يشرح له ما يمكن أن يثيره لدى عمليات التخدير أو الصدمات الكهربائية طالما أنها أصبحت عادية و لم تعد محلا للتجارب حول صلاحيتها الأولية، إلا إذا كانت هذه الوسائل تسبب للمريض نتائج ضارة خاصة بحالته الجسمية.1- د / عبد السلام التو نجي: المرجع السابق ص 376.
2- د / محمد حسين منصور: المرجع السابق ص 41.
3- د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 42.و هذا أحيانا قد تستدعي الحالة النفسية للمريض دفع الطبيب إلى إخفاء بعض النتائج أو طرحها بطريقة عامة تفاديا لما له من اثر على نفسية المريض، و حتى تعمد الطبيب الكذب على المريض طالما انه يلعب دورا حاسما في حالته النفسية و بالتالي الجسدية و لكن يجب أن لا يكون الكذب بهدف تضليل المريض و حمله على قبول طريقة معينة للعلاج لغرض مادي أو تجاري، و إلا يعد سببا في قيام مسؤولية الطبيب(1) كالطبيب الذي يجري جراحة جزئية لمريض دون أن يحيطه علما مسبقا بان تلك العملية سيعقبها بالضرورة عملية جراحية أخرى و اكبر و اشد خطورة إذا كان أمام المريض عرض آخر للعلاج من قبل طبيب ثان اقترح عليه إجراء عملية واحدة، فهنا تقوم مسؤولية الطبيب على أساس غرضه المادي في العلاج.
غير انه و مع ذلك هل يمكن أن نقول إذا أن رضا المريض يكفي لتحمله مسؤولية قراره؟ إذا كان رضا المريض في الأصل هو ضروري فهذا لا يعني أن الطبيب يعفى من المسؤولية إطلاقا لأنه يبقى مقيدا بالصحة العلمية للعلاج سواء أن كان مجردا أم لا، و بالتالي يقع على عاتق الطبيب أن يقدر عقلانية قرار المريض كأن يوافق المريض على ما يعرضه إلى أكثر من المخاطر اللازمة.
الفرع الثالث: المحل